الشيخ الكليني

43

الكافي ( دار الحديث )

2689 / 7 . عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ « 1 » ، عَنْ أَبَانٍ « 2 » ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِنَّ الْكَذَّابَ يَهْلِكُ بِالْبَيِّنَاتِ ، وَيَهْلِكُ أَتْبَاعُهُ بِالشُّبُهَاتِ « 3 » » . « 4 » 2690 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِنَّ آيَةَ الْكَذَّابِ بِأَنْ « 5 » يُخْبِرَكَ خَبَرَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ « 6 » ؛ فَإِذَا « 7 » سَأَلْتَهُ عَنْ حَرَامِ اللَّهِ وَحَلَالِهِ « 8 » ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ « 9 » » . « 10 » 2691 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

--> ( 1 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن عليّ بن الحكم ، محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى . ( 2 ) . في « ب ، د ، ز ، بس » والوسائل : - / « عن أبان » . هذا ، وقد تقدّمت في ح 2492 و 2501 ، رواية عليّ بن الحكم ، عن عمر بن يزيد مباشرة ، وتأتي في ح 9420 ، رواية عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد . ( 3 ) . في الوافي : « أريد بالكذّاب في هذا الحديث مدّعي الرئاسة ، وسبب هلاكه بالبيّنات افتاؤه بغير علم مع علمه بجهله ، وسبب هلاك أتباعه بالشبهات تجويزهم كونه عالماً وعدم قطعهم بجهله ؛ فهم في شبهة من أمره » . والشبهة في العقيدة : المأخذ الملبَّس . سمّيت شُبهةً لأنّها تشبه الحقّ . والجمع : شُبَه وشُبهات . المصباح المنير ، ص 304 ( شبه ) . ( 4 ) . الوافي ، ج 5 ، ص 928 ، ح 3295 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 243 ، ح 16205 ؛ البحار ، ج 72 ، ص 248 ، ح 10 . ( 5 ) . في « ب » : « أن » . ( 6 ) . في « ز » : « والمغرب والمشرق » . ( 7 ) . في « ز » : « وإذا » . وفي حاشية « ج » : « فإن » . ( 8 ) . في « ب » : « حلال اللَّه وحرامه » . ( 9 ) . في الوافي : « وذلك لأنّ العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه لا يحصل لأحد إلّابالتقوى وتهذيب السرّ عن رذائل الأخلاق ، قال اللَّه تعالى : « وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ » [ البقرة ( 2 ) : 282 ] ولا يحصل التقوى إلّابالاقتصار على الحلال والاجتناب من الحرام ، ولا يتيسّر ذلك إلّابالعلم بالحلال والحرام ، فمن أخبر عن شيء من حقائق الأشياء ولم يكن عنده معرفة بالحلال والحرام ، فهو لا محالة كذّاب يدّعي ما ليس له » . ( 10 ) . الوافي ، ج 5 ، ص 928 ، ح 3296 ؛ البحار ، ج 72 ، ص 248 ، ح 11 .